الشيخ محمد باقر الإيرواني
572
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
ثبوتها معلّقا على عدم إرادة الدخول ، وعدمها على إرادته ، وهو كما ترى ، مع أنه خلاف فرض كون الاضطرار بسوء الاختيار . إن قلت : إن التصرف بالدخول والبقاء وإن كان حراما بلا إشكال إلّا أن الخروج حيث يرتفع به الظلم ويتوقّف عليه التخلّص عن الحرام ليس بحرام أبدا ، بل هو كشرب الخمر المتوقّف عليه النجاة في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات . على أنه كيف يحرم قبل الدخول الخروج وهو غير مقدور ، لتوقفه فعلا وتركا على الدخول ، وترك الخروج بترك الدخول ليس إلّا تركا للدخول ، فمن لم يشرب الخمر في المهلكة لعدم وقوعه فيها لا يصدق عليه إلّا أنه لم يقع في المهلكة لا أنه لم يشربها فيها إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع . قلت : إن القبيح ذاتا لا يصير مطلوبا شرعا عند انحصار التخلّص به بسوء الاختيار ، كما هو المفروض في المقام . * * *